لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ
المادة السادسة والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2746/700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل في وزارة الخدمة المدنية لجنة مؤلفة من مندوبين من -
أ - وزارة المالية ،
ب - وزارة الخدمة المدنية ،
ج - الوزارة أو المصلحة الحكومية ذات العلاقة ، وتكون مهمتها : -
١ - مراجعة البدلات المنصوص عليها فيما سبق والوظائف الخاصة لها وإقرار الإضافة أو التعديل بها ،
٢ - النظر في البدلات التي قد توجد في المستقبل والأحكام المنظمة لها وتوضيحات اللجنة فيما سبق في الاعتبار عند وضع المواقع المخصصة ، كما يكون من مهمة اللجنة مراقبة حسن تطبيق الأحكام المنظمة للبدلات والوظائف الخاصة لها ، وتعرض توصياتها على مجلس الخدمة المدنية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد