القانوني

لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ

المادة السادسة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2746/700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل في وزارة الخدمة المدنية لجنة مؤلفة من مندوبين من - أ - وزارة المالية ، ب - وزارة الخدمة المدنية ، ج - الوزارة أو المصلحة الحكومية ذات العلاقة ، وتكون مهمتها : - ١ - مراجعة البدلات المنصوص عليها فيما سبق والوظائف الخاصة لها وإقرار الإضافة أو التعديل بها ، ٢ - النظر في البدلات التي قد توجد في المستقبل والأحكام المنظمة لها وتوضيحات اللجنة فيما سبق في الاعتبار عند وضع المواقع المخصصة ، كما يكون من مهمة اللجنة مراقبة حسن تطبيق الأحكام المنظمة للبدلات والوظائف الخاصة لها ، وتعرض توصياتها على مجلس الخدمة المدنية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٤/٠٧