لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ
المادة الثامنة والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2746/700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للموظف التنازل عن أي من المزايا أو البدلات المقررة في أنظمة الخدمة المدنية أو اللوائح أو القرارات المكملة له بشرطين :
أ - أن يكون التنازل خطيا مع إسقاط الحق في المطالبة أمام الجهات الحكومية أو القضائية .
ب - أن ينص على ذلك في القرار الإداري ٠
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد