القانوني

لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ

المادة الثامنة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2746/700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للموظف التنازل عن أي من المزايا أو البدلات المقررة في أنظمة الخدمة المدنية أو اللوائح أو القرارات المكملة له بشرطين : أ - أن يكون التنازل خطيا مع إسقاط الحق في المطالبة أمام الجهات الحكومية أو القضائية . ب - أن ينص على ذلك في القرار الإداري ٠

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٤/٠٧