لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ
المادة الخامسة والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2746/700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصف صرف البدلات كل شهر بالإضافة إلى راتب الموظف وتخفيض بنسبة انخفاض الرواتب ويوقف صرفها إذا أوقف الراتب، ولا تصرف البدلات عند التعويض عن الإجازة أو في حالة الابتعاث .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد