لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ
المادة الثالثة والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2746/700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصرف للموظف الذي انتهى خدمته بعد نفاذ هذه اللائحة نهاية خدمة (مكافأة نهاية خدمة )
تعادل رواتب سنة أشهر في الحالات الآتية :
- التنسيق من الخدمة بموجب المادة (١٦) من لائحة انتهاء الخدمة .
- الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل .
- الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ سن النضامية .
- الوفاة .
وتصرف (مكافأة نهاية خدمة ) تعادل رواتب أربعة أشهر للموظف الذي يحال على التقاعد المبكر .
على أن لا يجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الفتات المشمولة بلوائح خاصة التي يعتبر نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية جزءا أكملا لها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد