القانوني

لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ

المادة الثالثة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2746/700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصرف للموظف الذي انتهى خدمته بعد نفاذ هذه اللائحة نهاية خدمة (مكافأة نهاية خدمة ) تعادل رواتب سنة أشهر في الحالات الآتية : - التنسيق من الخدمة بموجب المادة (١٦) من لائحة انتهاء الخدمة . - الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل . - الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ سن النضامية . - الوفاة . وتصرف (مكافأة نهاية خدمة ) تعادل رواتب أربعة أشهر للموظف الذي يحال على التقاعد المبكر . على أن لا يجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الفتات المشمولة بلوائح خاصة التي يعتبر نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية جزءا أكملا لها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٤/٠٧