لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ
المادة التاسعة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2746/700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصرف بدل خطر كل شهر قدره (٦٠٠) ريالا للموظفين الذين تقضى طبيعة أعمالهم التعرض للخطر، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد