لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2746/700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق الأحكام الخاصة بالبدل النقدي على الأشخاص غير الموظفين الذين يكلفون بمهام رسمية خارج محل إقامتهم يقدر من الوزير المختص يحد فيه مرتبتهم كما لو كانوا موظفين رسميين .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد