لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2746/700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- لا يجوز انتداب موظف خارج مصلة عمله أمد أو مدة متوالية تزيد عن ستين (٦٠) يوما إلا بموافقة مجلس الخدمة المدنية ويستثنى من ذلك :
٢- موظفا وراءة الخارجية الذين ينتهون كل عام لحضور دورة الأمة المتحدة على أي ازيد فترة انتدابى على مائة وعشرين (١٢٠) يوما
بناء من يكلف بتنفيذ انتدابى في اجتماعات مجلس الوزراء أو المقام السامي على أي تزيد فترة انتدابى على مائة وعشرين (١٢٠) يوما
٢- يجوز للموظف المختص في حالات الضرورة القصوى تمديد فترة الانتداب بما لا يزيد عن (٣٠) يوما على فترة انتدابته يوم واحد .
(١) تم وضع هذه المادة وفقا لمتطلبات قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١٦٢/١٩٦١ وتاريخ ١٣/٣/١٩٦٦ الهيئة الرقابية التحقق ودون مرافاة العاملة العامة قبل نهاية مدد الانتداب قرار بإعداد تقرير شامل بوفق الخدمة المدنية يتضمن نتائج تطبيقية والآثار الإيجابية أو العكس - وجدتوصية باستمرار العمل به أو أوقفه في ضوء الظروف المصاحبة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد