لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2746/700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بيدا إحساس بدل الانتداب وقت مغادرة مقر عمله وينتهي بعودته ولا يقع إلا عن الأيام الضرورية لقضاء المهمة ، ويحصل بدل الانتداب عن أيام الأجازة المرضية على أن يحمل الموظف مرجعه ومن بوافق على إحساب هذه المدة انتدابا ، على الأيام عشرين (٢٠) يوما أو نصف المدة أقل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد