القانوني

لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2746/700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بيدا إحساس بدل الانتداب وقت مغادرة مقر عمله وينتهي بعودته ولا يقع إلا عن الأيام الضرورية لقضاء المهمة ، ويحصل بدل الانتداب عن أيام الأجازة المرضية على أن يحمل الموظف مرجعه ومن بوافق على إحساب هذه المدة انتدابا ، على الأيام عشرين (٢٠) يوما أو نصف المدة أقل .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٤/٠٧