القانوني

لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2746/700

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا ثبت أن أحد من الموظفين قد تراخى في أداء العمل واستغرق مدة تزيد على المدة اللازمة لإصراف له بالانتداب عما يقال المدة غير اللازمة وارتياها بالإضافة إلى ما يستحقه من جزاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٤/٠٧