لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2746/700
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا ثبت أن أحد من الموظفين قد تراخى في أداء العمل واستغرق مدة تزيد على المدة اللازمة لإصراف له بالانتداب عما يقال المدة غير اللازمة وارتياها بالإضافة إلى ما يستحقه من جزاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد