القانوني

Implementing Regulations of the Companies Law 2023

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
284

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أغراض استخدام أسهم الشركة لا يجوز للشركة شراء أسهمها لاستخدامها كأسهام حرة إلا للأغراض الآتية: أ. إيفاء حقوق حية أدوات الدين أو الصكوك التمويلية للتحويل إلى أسهم وفقا لشروط تلك الأدوات أو الصكوك. ب. المبادلة مقابل الاستحواذ على أسهم أو حصص أو شراء أسهم. ج. تخصيصها للمعاملين في الشركة ضمن برنامج أسهم العاملين. د. إلغاء الأسهم وفقا لأحكام تخفيض رأس المال. ه. أي غرض آخر تراه الشركة وتوافق عليه الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٣