القانوني

Implementing Regulations of the Companies Law 2023

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
284

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة الاحتفاظ بأسهم الخزينة والتصرف فيها للجمعية العامة غير العادية في قرار الموافقة على شراء الشركة أسهمها تحمل المدة التي يجوز خلالها للمشاركة الاحتفاظ بأسم الخزينة، وإلغاء المتفق عليه على اقتناء تلك المدة دون التصرف فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٣