القانوني

Implementing Regulations of the Companies Law 2023

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
284

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضوابط تعيين مراجع الحسابات ١. يكون طلب تعيين مراجع الحسابات بناء على الفقرة (3) من المادة التاسعة عشرة) وفقا للضوابط الآتية: أ. أن يقدم الطلب مدير الشركة أو مجلس إدارتها. ب. أن يقدم الطلب الشركة أو مجلس إدارتها عند تسلم الطلب المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، دعوة الشركة أو الجمعية العامة أو المساهمين، للتصويت على تعيين مراجع الحسابات، وفقا لأحكام تعيينه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٣