القانوني

Implementing Regulations of the Companies Law 2023

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
284

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعيين مراجع حسابات الشركة وعدة عمله مع مراعاة المدد المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وما ورد في ميثاق سلوك وأداب مهنة المحاسب المعتمد في المملكة، بعين الشركاء، أو الجمعية العامة أو المساهمين (أو أكثر) مع مراعاة ما يأتي: أ. ألا تتجاوز مادة عمل مراجع الحسابات الشركة (عشر) سنوات مالية متتصلة، وبجوء بعد مضي هذه المدة أن يعاد تعيينها بناء على توصية من لجنة المراجعة إن وجدت، أو وجود عروض أخرى لمراجعة حسابات الشركة، وألا تتجاوز مجموع مدة عمل مراجع الحسابات الشركة (عشر) سنة مالية متتصلة، وألا تتجاوز مدة عمل الشركاء فيها المراجع على المراجعة (عشر) سنوات مالية متتصلة. ج. يجوز لن توقيف عن أعمال المراجعة لمدة تقل عن (ستين) مايتم، أن يعاد تعيينه للمدة المتبقية من المدة القضوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (ب) من هذه المادة. د. يجوز لمن استنفد المدة القصوى المخصصة على الفقرتين (1) و (ب) من هذه المادة أن يعاد تعيينه بعد مضي (ستين) مايتم من تاريخ انتهاء عمله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٣