القانوني

Implementing Regulations of the Companies Law 2023

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
284

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقرير تقييم المقدمة في رأس مال الشركة مع مراعاة أحكام تقييم الحصة العينية المقدمة في الأصل، يجب ألا تتجاوز المدة من إصدار تقرير المعتمد بتقدير القيمة العادلة للحصص العينية المقدمة في رأس مال شركة المساهمة وشركة المساهمة المحدودة بشكل دات المسؤولية المحدودة، إلى إصدار الخص أو الأسهم المقابلة لها، (ستة أشهر).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٣