Implementing Regulations of the Companies Law 2023
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 284
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات
١. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢/١/١) وتاريخ ١/١٢/٢٠١١.
٢. يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - المعاني الواردة في هذه اللائحة - أمام كل منها، ما لم يقض السياق غير ذلك:
الالمح: اللائحة التنفيذية للنظام.
المصطلحات: المساهم المقيد: المساهم المقيد في مجال المساهمين في غاية يوم العقاد الجمعية العامة للموافقة على زيادة رأس مال الشركة وإصدار الأسهم الجديدة لها، أو في غاية يوم استحاق الأرباح المحددة من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة حسب الأحوال.
التصويت التراكمي: أسلوب تصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة يمنح المساهم الذي يملك أسهما لها حقوق تصويت قدره تصويتية بعد ثلاث أسهم، بحيث يبلغ له تصويت واحد أو تقسيمه بين من يختارهم من المرشحين دون تكرار هذه الأصوات.
الأسهم المشتركة: الأسهم التي اشترتها الشركة بوضع المادة (الرابعة) عشرة بعد المادة.
الأسهم المخصصة للعماليين: أسهم الخزينة التي تخصخصها الشركة لعمالها.
الأسهم الممتثلة: أسهم تصدرها الشركة لتضاربها حقوق تفضيلية على الأسهم العادية، ولا تعطي تلك الأسهم أصحابها حق التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين.
الأسهم القابلة للاسترداد: أسهم تصدرها الشركة تكون قابلة للاسترداد بناء على خيار الشركة وفقا لشروط وأحكام استردادها.
الأراج المقالة: الرصيد التراكمي المتفق بالمتاح لصافي الربح أو الخسارة السابقة والسنة الحالية، بعد تعديله بأي توزيعات للأرباح أو تخفيض لاحقا، أو أي تعديلات أخرى عليه نتيجة تطبيق متطلبات معايير المحاسبة.
المهنة الحرة: مهنة يقدم من خلالها شخص خدمات إلى الغير، وذلك على سبيل الاحتراف واستنادا إلى خبرة أو تأهيل أو مهارة أو مهارات، وقد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المعنية بالإشراف والرقابة على المهنة الحرة.
المكافآت: ما تحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مبالغ وبدلات ونسبة من صافي الأرباح وما في حكمها، ومكافآت دورية أو سنوية مرتبطة بالأداء أو بالخطط التخزينية قصيرة أو طويلة الأجل، وأي مزايا أخرى، ولا يشمل ذلك المصروفات الفعلية التي يتحملها الشركة بغرض أداء مجلس الإدارة مهامها.
الخطم المعتمد: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له وفقا لنظام المقيمين المعتمدين، الصادر بالمصروف الملكي رقم (٤٣/٢/١٣/٧)٤١/٨.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد