القانوني

Implementing Regulations of the Companies Law 2023

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
284

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وسيلة إيداع القوائم المالية على مدير الشركة إدراج إيداع القوائم المالية للشركة، وتفريع مراجع الحسابات – إن وجد- لدى مدير السكر المسؤول للأقسام الاقتصادية من خلال برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٣