Implementing Regulations of the Companies Law 2023
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 284
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
معايير وصف الشركة متناهية الصغر أو الصغيرة
١. تعد الشركة متناهية الصغر أو صغيرة خلال السنة المالية الواحدة وفقا للفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة.
عشرة) من النظام عند تحقق التنين من الأق:
أ. ألا يتجاوز مجموع إيرادات الشركة مبلغ (عشرة) ملايين ريال سعودي.
ب. ألا تتجاوز أصولها مبلغ (ملايين ريال سعودي).
ج. ألا يتجاوز عدد الموظفين (تسعة وأربعين) موظفا.
٢. على مدير الشركة أو رئيس مجلس الإدارة القيام إيداع القوائم المالية للشركة أن يفاها يقيم عدم سريان متطلب تعيين مراجع الحسابات على إيداع القوائم على إيداع تعيين مراجع حسابات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد