Implementing Regulations of the Companies Law 2023
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 284
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ضوابط توزيع الأرباح
1. يجوز للشركة توزيع أرباح محلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي:
أ. أن يفوض الشركاء، أو الجمعية العامة، أو المساهمون، مدير الشركة أو مجلس إدارتها في توزيع أرباح مرحلية مقررة يقدر سنويا.
ب. أن تتوفر لدي الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقا لأخر قوانين مالية تخص تعويض أرباحها.
ج. أن تتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع بمعدل يبارك تاريخ القوائم.
2. تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من رصيد الأرباح الظاهر في قائمة المركز المالي المعدة في آخر الفترة التي تسيب مباشرة الفترة التي يتخذ خلافا قرار التوزيع، بالإضافة إلى رصيد أي احتياطيات قابلة للتوزيع.
3. بعد من قبل الاحتياطيات المكونة من الأرباح، ولم تخصص لأغراض معينة، أو أي تقرر إلغاء الغرض التي كونت من أجلها.
الفصل الثالث: إدارة الشركة
ب. العمل بتمس نتيحق مصلحة الشركة، والحرص على كل ما شأنه تعزيزها وتنميتها وتعظيم قيمتها لصالح الشركاء أو المساهمين وتحقيق استثمارها.
ج. ممارسة مهامها توصية بحياة الشركة واتخاذ القرارات فيها، وأن يتجنب الحالات التي تؤثر في حياة عدد الشركاء أو التصويت عليها.
د. أداء واجباته ومسؤولياته بالممارسة المعتادة في الشخص الخرص، وبالمعرفة العامة والتي المتوقعة من يتولى هذه المنصب.
ه. يجب الحالات منصبة والمهمات والصلاحيات التي لديه بصفته مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها بأي حال من الأحوال، للحصول على منافع من الغير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد