القانوني

Implementing Regulations of the Companies Law 2023

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
284

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترخيص الشركة لتعارض مصالح أو أعمال المنافسة دون إخلال بالمادة (الأربعين) من النظام، لا يجوز لمدير الشركة أن يضار في كل حالة على حدة، لتفويض مدير أو أكثر في إصدار هذا الترخيص لأي من مديري الشركة في حال تعددهم. ب. ممارسة نشاط من نوع نشاط الشركة إلا بترخيص من جميع الشركاء يحدد سنويا، وللشركاء تفويض مدير أو أكثر في إصدار هذا الترخيص لأي من مديري الشركة في حال تعددهم. الباب الثاني: شركة المساهمة عبر المدرجة في السوق المالية الفصل الأول: مجلس الإدارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٣