Implementing Regulations of the Companies Law 2023
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 284
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ضوابط الترخيص لإدارة الشركة بناء على تفويض من الجمعية العامة في الأعمال والعقود
١. للجمعية العامة تفويض صلاحية الترخيص الواردة في الفقرة (١) من المادة (السابعة والعشرين) من النظام إلى مجلس إدارة الشركة، وذلك إذا توافرت الشروط الآتية:
أ. أن يكون إجمالي مبلغ العمل أو العقد – أو مجموع الأعمال والعقود خلال السنة المالية – أقل من (عشرة) ملايين ريال سعودي.
ب. أن يكون العمل أو العقد ضمن نطاق نشاط الشركة المعتاد.
ج. ألا يتضمن العمل أو العقد شروطا تقييدية لعمل مجلس الإدارة، وأن تكون بذات الأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين.
٢. يكون عضو مجلس الإدارة ديكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال والعهود
مسؤولا عن حساب إجمالي المبلغ المشار إليه في الفقرة (١/١) من هذه المادة خلال السنة المالية الواحدة.
٣. يكون الحد الأقصى لمدة التنصويت (سنة) من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى انتهاء دورة مجلس الإدارة المفووض، أيهما أسبق.
٤. يختار على أعضاء مجلس الإدارة التصويت على بندي التفويض والإلغاء التفويض في الجمعية العامة.
٥. للمجمعية العامة إضافة شروط أخرى إلى الشروط الواردة في هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد