القانوني

Implementing Regulations of the Companies Law 2023

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
284

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

انتخاب دورة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه ١. في حال تعذر انتخاب مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه في أداء مهامهم إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديدة، على ألا يتجاوز مدة استمرار أعضاء المجلس الممتنبة دورة (تسعين) يوما من تاريخ انتهاءها، ويجوز على مجلس الإدارة انتخاب مجلس إدارة محل قبل انتهاء مدة الاستمرار الجديدة في هذه الفترة. ٢. في حال اعتزال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ويجب عليهم دعوة الجمعية العامة إلى انتخاب مجلس إدارة جديد، ولا يسري الاعتزال إلى حين انتخاب المجلس الجديد، على ألا يتجاوز مدة استمرار المجلس المتعزل (مائة وعشرين) يوما من تاريخ الاعتزال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٣