Implementing Regulations of the Companies Law 2023
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 284
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استغلال فرص الشركة الاستثمارية
تنفيذا لحكم الفقرة (٣) من المادة (السابعة) من النظام، لا يجوز لمدير الشركة، ولا عضو مجلس الإدارة، استغلال الفرص الاستثمارية المعروضة عليه بصفته مديرا الشركة، ولا يعضو مجلس الإدارة، استغلال الفرص الاستثمارية المعروضة عليه بصفته مديرا الشركة، ولا يعضو مجلس الإدارة، استغلال الفرص الاستثمارية المعروضة عليه بصفته مديرا الشركة.
أ. إذا كانت الفرصة الاستثمارية المعروضة على
ب. إذا كانت الشركة تترغب في الاستفادة من الفرصة الاستثمارية أو من المتوقع أن تستفيد منها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد