القانوني

Implementing Regulations of the Companies Law 2023

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
284

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استغلال فرص الشركة الاستثمارية تنفيذا لحكم الفقرة (٣) من المادة (السابعة) من النظام، لا يجوز لمدير الشركة، ولا عضو مجلس الإدارة، استغلال الفرص الاستثمارية المعروضة عليه بصفته مديرا الشركة، ولا يعضو مجلس الإدارة، استغلال الفرص الاستثمارية المعروضة عليه بصفته مديرا الشركة، ولا يعضو مجلس الإدارة، استغلال الفرص الاستثمارية المعروضة عليه بصفته مديرا الشركة. أ. إذا كانت الفرصة الاستثمارية المعروضة على ب. إذا كانت الشركة تترغب في الاستفادة من الفرصة الاستثمارية أو من المتوقع أن تستفيد منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٣