Implementing Regulations of the Companies Law 2023
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 284
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإفصاح عن أعمال المنافسة والوصول على الترخيص
إذا رغب عضو مجلس الإدارة الاشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط التي تزاوله، يجب الانتزام بما يأتي:
أ. أن يبلغ عضو مجلس الإدارة بالأعمال المنافسة التي يرغب في مزاولتها وإبلاغ هذا الإبلاغ اجتماع مجلس الإدارة.
ب. ألا يشارك عضو مجلس الإدارة في هذا الشأن في اجتماع مجلس الإدارة أو الجمعية العامة.
ج. أن يبلغ مجلس الإدارة الجمعية العامة عن أعمال المنافسة التي يرغب عضو المجلس في مزاولتها، ما لم يكن المجلس مفوضا بصلاحية الترخيص في أعمال المنافسة.
د. أن يحصل العضو على ترخيص من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة المفوض - بحسب الأحوال - لممارسة الأعمال المنافسة، ويحدد سنويا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد