القانوني

Implementing Regulations of the Companies Law 2023

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
284

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

رفض منح الترخيص ١. إذا رفض الجمعية العامة منح الترخيص بموجب الفقرتين (١) و (٢) من المادة (السابعة والعشرين) من النظام، فعلى عضو مجلس الإدارة تقديم استقالة خلال مدة تحددها الجمعية العامة، وإلا عدت عضوية في المجلس منتهية، وذلك ما لم يقرر العقد أو المنافسة قبل انقضاء المدة المحددة من قبل الجمعية العامة. ٢. إذا رفض مجلس الإدارة منح الترخيص، فعلى عضو مجلس الإدارة تقديم استقالة خلال مدة يحددها مجلس الإدارة، وإلا عدت عضوية في المجلس منتهية، وذلك ما لم يقرر العقد أو المنافسة قبل انقضاء المدة المحددة من قبل الجمعية العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٣