Implementing Regulations of the Companies Law 2023
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 284
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
صوابق أعضاء مجلس الإدارة
١. دون إخلال بأحكام النظام ولوائحه والأنظمة واللوائح ذات العلاقة الصادرة عن الجهات المعنية، يراعي في تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الآتي:
أ. أن تكون المكافآت عائدة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمهام الموكلة به،
ب. أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها،
ج. أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة منصفة ومقدرة للمقدر بحيث تراعي مدى خبرة العضو واختصاصاته والأعمال والمهام الموكلة به.
د. أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متوافقة مع المعايير التي يحضرها وغيره من الاعتبارات.
٢. يجب ألا تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متقلفة من الأرباح التي تحققها الشركة، أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ريحة الشركة.
٤. يجب أن يصف مجلس الإدارة في تقريره السنوي عن تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت، وتحديدها، والمبالغ والمبالغ المحدوفة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو مناصب تنفيذية أو فنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد