القانوني

Implementing Regulations of the Companies Law 2023

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
284

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اجتماع الجمعية من خلال وسائل التنقية الحديثة ١. يجوز اشتراك المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة أو الخاصة ومداولاتها، ولاطلاعهم على جداول أعمالها والمستندات ذات العلاقة، من خلال وسائل التنقية الحديثة، وذلك وفقا للضوابط الآتية: أ. أن تكون مشاركة المساهمين عن طريق نقل مراسيلى وصوتى لاجتماع الجمعية العامة أو الخاصة. ب. أن يتاح للمساهم المشاركة بفعالية في اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة بموصلة أية مكنة من الاستماع ومتابعة العروض وإبداء الرأي والمناقشة والتصويت على القرارات. ٢. يجوز للشركة أن تتيح للمساهمين التي على بودن جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة أو الخاصة وإن لم يحضرا هذه الاجتماعات، وذلك وفقا: أ. أن يمكن التصويت الآلي للمساهمين من إحدى ضوابط سواب قبل اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة أو خلاله، دون الحاجة إلى تعيين وكيل للحضور نيابة عنهم. ب. أن يفتح باب التصويت الآلي على بنود جدول اجتماعات الجمعية العامة أو الخاصة بعد تاريخ توجيه الدعوة، على ألا تقل مدة إتاحة التصويت الآلي عن (ثلاثة) أيام قبل تاريخ عقد الجمعية، ويوقف التصويت الآلي على أي بند من بنود جدول اجتماعات الجمعية العامة أو الخاصة عند الإتاهان من مناقشته والتصويت عليه في الجمعية. ٣. لا يجوز عقد اجتماعات الجمعية العامة أو الخاصة للمساهمين من خلال وسائل التقنية الحديثة، دون عقد تلك الاجتماعات في المكان المحدد في الدعوة، ومنح المساهمين حق حضور تلك الاجتماعات شخصيا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٣