القانوني

Implementing Regulations of the Companies Law 2023

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
284

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التوكيل لحضور الجمعية ١. يحق للمساهم أن يوكل – شخصا آخر من المساهمين أو من غيرهم من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة حضور اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة للمشاركة في القرارات. للاتحة، أو بموجب وكالة شرعية أو نطمحة تنص صراحة على حق الوكيل في حضور الجمعية العامة أو الخاصة للمشركة والتصويت على حدود أعمالها. ٢. ما لم ينص في التوكيل على خلاف ذلك، يكون التوكيل ساريا لاجتماع الجمعية العامة أو الخاصة التالي لصدوره أو أي اجتماع لاحق يوجب إله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٣