Implementing Regulations of the Companies Law 2023
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 284
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المصادقة على صحة التوكيل
١. يجب على المساهم إذا كان شخصا ذا صفة طبيعية أو مقيما في المملكة أو شخصا ذا صفة اعتبارية مؤسسا فيها، المصادقة على صحة التوكيل الصادر عنه من إحدى الجهات الآتية:
أ. الفرقة التجارية التي يتنسب إليها.
ب. بنك مرخص له، أو شخص مرخص له من هيئة السوق المالية، على أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو شخص المرخص له.
ج. كتابة العدل أو شخص مرخص له في أعمال التوثيق.
د. الأشخاص أو الجهات الأخرى التي توافق عليها الوزارة.
٢. يجوز للمساهم إذا كان شخصا ذا صفة طبيعية غير مقيم في المملكة إرسال توكيل إلى الشركة موقع منه ومصادق عليه حسب الإجراءات النظامية المتبعة من إحدى الجهات.
٣. يجوز للمساهم إذا كان شخصا ذا صفة اعتبارية مؤسسا مملكة إرسال توكيل إلى الشركة موقع من مثله ومصادق عليه حسب الإجراءات النظامية المتبعة من إحدى الجهات.
٤. لا يسرى مطلبة المصادقة المذكورة إلى في الفقرتين (٢) و (٣) من هذه المادة على المستندات والوثائق المغاثة من التصديق في حال إخلاء الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد