القانوني

Implementing Regulations of the Companies Law 2023

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
284

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

جميع بين الحضور والتوكيل ١. يجوز للمساهم توكيل شخص آخر حضور اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة للمشركة نيابة عنه من خلال وسائل التقنية الحديثة. ٢. لا يجوز للمساهم جميع بين حضور اجتماع العامة أو الخاصة للشركة وتوكيل شخص آخر للحضور بأي وسيلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٣