Implementing Regulations of the Companies Law 2023
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 284
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
جميع بين الحضور والتوكيل
١. يجوز للمساهم توكيل شخص آخر حضور اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة للمشركة نيابة عنه من خلال وسائل التقنية الحديثة.
٢. لا يجوز للمساهم جميع بين حضور اجتماع العامة أو الخاصة للشركة وتوكيل شخص آخر للحضور بأي وسيلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد