Implementing Regulations of the Companies Law 2023
المادة الثالثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 284
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تزويد الشركة بالتوكيل
على المساهم أو وكيله أن يزود الشركة بنسخة من التوكيل قبل من موعد عقد اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة، وعلى التوكيل قبل عقد الاجتماع. وللشركة قبول التوكيلات في حال تزويدها بما قبل انتهائها إجزاءات تشغيل المساهمين في الجمعيات العامة أو الخاصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد