القانوني

Implementing Regulations of the Companies Law 2023

المادة الثالثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
284

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تزويد الشركة بالتوكيل على المساهم أو وكيله أن يزود الشركة بنسخة من التوكيل قبل من موعد عقد اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة، وعلى التوكيل قبل عقد الاجتماع. وللشركة قبول التوكيلات في حال تزويدها بما قبل انتهائها إجزاءات تشغيل المساهمين في الجمعيات العامة أو الخاصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٣