القانوني

Implementing Regulations of the Companies Law 2023

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
284

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كيفية الأرباح لا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، ويجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة إذا نص نظام الشركة الأساسي على ذلك أو وافقت عليه الجمعية العامة غير العادية، وفي هذه الحالة يوضح فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين، ولا يجوز توزيعه كأرباح نقدية، ويجوز استخدامه في زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم مجانية، أو استخدامه في إطفاء الخسائر بعد استفاد أي احتياطيات سبق تكوينها من الأرباح. أ. أن يكون غرض الشراء تخفيض رأس المال الشركة أو الاحتفاظ بالأسهم العادية محل الشراء. ب. ألا يتجاوز نسبة أسهم الشركة في أي وقت من الأوقات (عشرة من إجمالي فئة أسهم الشركة محل الشراء). ج. أن تكون قيمة الأسهم المدفوعة بالكالمال. د. ألا يتجاوز الرصيد المدين لأسهم الشركة رصيد الأرباح المتبقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٣