القانوني

Implementing Regulations of the Companies Law 2023

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
284

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عدم استحقاق المكافأة أو إعادتها ١. إذا قررت الجمعية العمومية إعادة عضوية من تعب مجلس الإدارة لعدم حضوره (ثلاثة) اجتماعات متتالية أو (أ خمسة) اجتماعات متفرقة خلال مدة عضوية دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة، فلا يستحق هذا العضو أي مكافأة عن المدة التي أخر اجتماع حضوره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك المدة. ٢. إذا تين أن المكافآت التي صرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة غير صحيحة أو مضللة، يجب على عضو المجلس ردها إلى الشركة، وفقا لمطالبيره بردهما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٣