القانوني

Implementing Regulations of the Companies Law 2023

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
284

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضوابط توجيه الدعوة من خلال وسائل التنقية الحديثة يجب مجلس إدارة الشركة توجيه الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة من خلال وسائل التنقية الحديثة التي تتيح الآتي: أ. إمكانية إثبات حتوي الدعوة وتاريخ إرسالها ووقفتها. ب. إمكانية معرفة موجه الدعوة إليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٣