Implementing Regulations of the Companies Law 2023
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 284
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأسهم المخصصة للعاملين
إذا كان غرض الشركة من شراء أسهمها هو تحقيقها لعمالها ضمن برنامج أسهم العاملين، فيجب مراعاة ضوابط شراء الشركة المخصصة عليها في الآتي:
أ. أن يضص نظام الشركة الأسامي على جوار تخصيص الأسهم للعاملين.
ب. موافقة الجمعية العامة غير العادية على برنامج الأسهم المخصصة للعاملين، وفقا لمجلس الإدارة في تحديد أحكام هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على العامل إذا كان مقابل.
ج. عدم إشراك أعضاء الإدارة غير التنفيذيين ضمن برنامج الأسهم المخصصة للعاملين.
د. عدم اشتراك أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين في قرارات مجلس الإدارة المتعلقة ببرنامج الأسهم المخصصة للعاملين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد