القانوني

Implementing Regulations of the Companies Law 2023

المادة الثانية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
284

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأسهم المخصصة للعاملين إذا كان غرض الشركة من شراء أسهمها هو تحقيقها لعمالها ضمن برنامج أسهم العاملين، فيجب مراعاة ضوابط شراء الشركة المخصصة عليها في الآتي: أ. أن يضص نظام الشركة الأسامي على جوار تخصيص الأسهم للعاملين. ب. موافقة الجمعية العامة غير العادية على برنامج الأسهم المخصصة للعاملين، وفقا لمجلس الإدارة في تحديد أحكام هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على العامل إذا كان مقابل. ج. عدم إشراك أعضاء الإدارة غير التنفيذيين ضمن برنامج الأسهم المخصصة للعاملين. د. عدم اشتراك أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين في قرارات مجلس الإدارة المتعلقة ببرنامج الأسهم المخصصة للعاملين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٣