القانوني

Implementing Regulations of the Companies Law 2023

المادة الخامسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
284

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

صوابط اركان أسهمها يجوز للشركة اركان أسهمها وفقا للضوابط الآتية: أ. أن ينص نظام الشركة الأسهم على جواز ذلك. ب. أن يكون الإركان ضمانا لدين الشركة. ج. أن يكون الإركان في مصلحة الشركة والمساهمين وفق تقدير مجلس الإدارة. د. موافقة الجمعية العامة على عملية الإركان، ويجوز الحصول على موافقة مسيبة لأكثر من عملية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٣