Implementing Regulations of the Companies Law 2023
المادة السادسة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 284
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
صوابط رهن الأسهم
يجوز للمساهم في الشركة رهن أسهمه وفقا للضوابط الآتية:
أ. الحصول على الموافقات النظامية اللازمة لإنشاء الرهن، إن وجدت.
ب. استيفاء عقد رهن الأسهم بين المساهم الراهن والمقرن الأحكام والضوابط الواردة في هذا الفصل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد