القانوني

Implementing Regulations of the Companies Law 2023

المادة السادسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
284

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

صوابط رهن الأسهم يجوز للمساهم في الشركة رهن أسهمه وفقا للضوابط الآتية: أ. الحصول على الموافقات النظامية اللازمة لإنشاء الرهن، إن وجدت. ب. استيفاء عقد رهن الأسهم بين المساهم الراهن والمقرن الأحكام والضوابط الواردة في هذا الفصل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٣