القانوني

Implementing Regulations of the Companies Law 2023

المادة السابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
284

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ارقاع الأسهم دون إخلال بالأطمة والوثائق ذات العلاقة، يجوز إرقاع الأسهم لمن له حق امتلاكها أو حيازتها لمصلحة شخص آخر، وذلك وفقا للإحكام والضوابط الواردة في هذا الفصل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٣