Implementing Regulations of the Companies Law 2023
المادة السابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 284
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ارقاع الأسهم
دون إخلال بالأطمة والوثائق ذات العلاقة، يجوز إرقاع الأسهم لمن له حق امتلاكها أو حيازتها لمصلحة شخص آخر، وذلك وفقا للإحكام والضوابط الواردة في هذا الفصل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد