القانوني

Controls of fees for storing goods at land customs ports for the year 2022

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
296

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا: تحصيل رسوم التخزين بعد مضي المدة المحددة المخصصة للعارضة من هذه الصندوق وذلك فيها لا يبلغ: 1. مبلغ "1" ريالا للطن الواحد يوميا خلال الشهر الأول. 2. مبلغ "2" ريالا للطن الواحد يوميا خلال الشهر الثاني. 3. مبلغ "3" ريالا للطن الواحد يوميا فيما بعد من شهرين ثانيا: يتم إحتساب الجزء من اليوم على أساس يوم كامل، كما يتم إحتساب الجزء من الطن على أساس تنقيط كانونيا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٢/٢٥