القانوني

Controls of fees for storing goods at land customs ports for the year 2022

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
296

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز باقي حال من الخضوع برسم التخزين، فقيمته المحددة وذلك عملا بمقتضى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٢/٢٥