Controls of fees for storing goods at land customs ports for the year 2022
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 296
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستحق رسوم التخزين على الصالح الوارد إلى المملكة، أو العارضة منها، عبر المنفذ
الجمكري البري بعد مدة ثلاث أيام بداية من اليوم التالي لتسجيل حركة الدخول واسطة النقل للمنفذ
الفصل الثالث: رسوم تخزين البضائع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد