القانوني

Controls of fees for storing goods at land customs ports for the year 2022

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
296

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستحق رسوم التخزين على الصالح الوارد إلى المملكة، أو العارضة منها، عبر المنفذ الجمكري البري بعد مدة ثلاث أيام بداية من اليوم التالي لتسجيل حركة الدخول واسطة النقل للمنفذ الفصل الثالث: رسوم تخزين البضائع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٢/٢٥