اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام وزارة المياه والكهرباء لعام 1427هـ
المادة 1الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3/920
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - ١
يقصد بالأنفلات والعبارات الآتية - أيضا وردت في هذه اللائحة التنفيذية - المعاني الموضحة أمامها، ما لم يختلف السياق خلاف ذلك:
١ - وزارة المياه والكهرباء
٢ - وزير المياه والكهرباء
٣ - هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
٤ - نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٥٦ بتاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٠ ه.
الشخص : الطبيعي أو الاعتباري.
قطاع الكهرباء : الوزارة، وصناعة الكهرباء، والمستهلك، وجميع الكيانات الأخرى.
الإنتاج المزدوج : الإنتاج المزدوج للكهرباء، والمياه المخلاة أو المخار المستخدم في عما إنتاجية أخرى أو كيماها.
صناعة الكهرباء :
الحدود الكهربائية التي يقوم بها الأشخاص أو يتمزجون القيام بها، وتشمل إنتاج الطاقة الكهربائية والإنتاج المزدوج ونقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها.
المستهلك : كل شخص يزود بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص.
المرخص له : كل شخص يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة تصرح له القيام بأي نشاط كهربائي.
المتجاوزة : بيع سلعة أو خدمة ضمن النشاط الكهربائي، أو شراؤها، أو استيرادها، أو تصديرها.
اللائحة التنفيذية : هذه اللائحة بالمهام المؤكدة للوزارة حسب ما ورد في النظام.
يوم عمل : يعني أي يوم تكون فيه المكاتب، الحركة في المملكة مفتوحة رسميا لأعمال الأعمال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد