القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام وزارة المياه والكهرباء لعام 1427هـ

المادة 1
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3/920

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - ١ يقصد بالأنفلات والعبارات الآتية - أيضا وردت في هذه اللائحة التنفيذية - المعاني الموضحة أمامها، ما لم يختلف السياق خلاف ذلك: ١ - وزارة المياه والكهرباء ٢ - وزير المياه والكهرباء ٣ - هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. ٤ - نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٥٦ بتاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٠ ه. الشخص : الطبيعي أو الاعتباري. قطاع الكهرباء : الوزارة، وصناعة الكهرباء، والمستهلك، وجميع الكيانات الأخرى. الإنتاج المزدوج : الإنتاج المزدوج للكهرباء، والمياه المخلاة أو المخار المستخدم في عما إنتاجية أخرى أو كيماها. صناعة الكهرباء : الحدود الكهربائية التي يقوم بها الأشخاص أو يتمزجون القيام بها، وتشمل إنتاج الطاقة الكهربائية والإنتاج المزدوج ونقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها. المستهلك : كل شخص يزود بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص. المرخص له : كل شخص يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة تصرح له القيام بأي نشاط كهربائي. المتجاوزة : بيع سلعة أو خدمة ضمن النشاط الكهربائي، أو شراؤها، أو استيرادها، أو تصديرها. اللائحة التنفيذية : هذه اللائحة بالمهام المؤكدة للوزارة حسب ما ورد في النظام. يوم عمل : يعني أي يوم تكون فيه المكاتب، الحركة في المملكة مفتوحة رسميا لأعمال الأعمال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/١٢/١٢