القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام وزارة المياه والكهرباء لعام 1427هـ

المادة 8
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3/920

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تقدير حجم الطلب على القوى العاملة في صناعة الكهرباء. ٢ - تقدير حجم الطلب على القوى العاملة في صناعة الكهرباء، شاملا الوظائف الجديدة والإحلال والتقاعد. ٢ - الوصف الوظيفي: تقوم الوظيفة بتوفير كل مخرجات وصفية وظريفة لجميع الوظائف المتوفرة لديه تتضمن: المؤهلات والخبرات اللازمة لتشغيل كل وظيفة. وتقدم تلك الأوصاف الوظيفية للوزارة. ٣ - خطط التوطين: تقوم الوزارة بتكليف كل مرخص له بأعداد خطة لتوطين أعماله، تتضمن جداول زمنية محددة واوضاحه للإحلال، وتتضمنها إلى الوزارة لإمتاحاتها واعتماضها. ٤ - تأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها، تقوم الوزارة بتكليف كل مرخص له بأعداد خطة لتأهيل الكوادر الوطنية العاملة لديه وتدريبها، وتتضمنها، وتقدمها إلى الوزارة. ٥ - مراقبة التنفيذ: تتولى الوزارة بنفسه متابعة مراقبة التقديم، في تنفيذ الخطط المعتمدة للمرخص لهم الخاصة بتوطين الوظائف وتأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها في صناعة الكهرباء، وتتولى بإصدار النوجاعات والقرارات التي ترى أنها مناسبة لسلامة النظام، بتتخذ تلك الخط بما ذاك مما يأتي: المادة: ٩ - ١ دعم نشاطات البحث والتطوير، وفقا لما ورد بالفقرة (٦) من المادة (الثالثة) من النظام. عمل الوزارة على دعم نشاطات البحث والتطوير المتعلقة بصناعة الكهرباء في المعداد الوطنية والمشروعات والمؤسسات القطاع الخاصة ذات الصلة من أجل قيام صناعة كهرباء سعودية نشطة. حيوية. ذات كفاءة عالية. تدريب، تكييف، إلخ. الإنتاج القومي إضافات جوهرية ملموسة، وتؤدي إلى إيجاد فرص عمل جديدة تتناسب ومتطلبات النمو السكاني في المملكة، وتسمح بالإبداع والتميز وذلك بتنيفي الأساليب والإجراءات الموظفة في هذا المجال. الخطة الوطنية للبحث والتطوير هي صناعة الكهرباء؛ تولي الوزارة، بالتنسيق مع الهيئة، مدكرة للعلم والتنمية، والجائعات، والبيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، والمراخص لهم، ومن تزويد التنسيق معه في هذا الخصوص، إعداد خطة طويلة المدى لأعمال البحث والتطوير في صناعة الكهرباء تهدف إلى ما يأتي: ١-٢-١ الإسهام في تطوير المنتجات الكهربائية والأجهزة المستخدمة من قبل المستهلكين. ٢-٢-٢ إسهام في تطوير منتجات الكهربائية والأجهزة المستخدمة من قبل المستهلكين. ٣-٢-٣ ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية. ٤-٢-٤ ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية. ٥-٢-٥ تطوير أنظمة التكييف ورفع كفاءتها وإيجاد حلول بديلة للاقتصاد في استهلاك الطاقة. ٦-٢-٦ استكمال البنية التحتية لسناعة المعدات الكهربائية التي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يأتي: أ- مسماح إعادة تأهيل المعدات الكهربائية وتجهيزاتها. ب- بناء المخططات والمعامل المتخصصة لإجراء الاختبارات على الأبراج والمحولات والعوازل وأجهزة القياس والأجهزة الكهربائية الأخرى. ٢-٩-٧ رفع مستوى صناعة الكهرباء لمواكبة التطورات العلمية. ٢-٩-٨ توطين التقنية في صناعة الكهرباء. ٢-٩-٩ الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تطوير خدمات صناعة الكهرباء. ٢-٩-١ دعم وتشييد البحث والتطوير لمصادر الطاقة النظيفة غير الناضجة (كالطاقة الشمسية ومطاقة الرياح) للاستفادة منها حتى ما كان ذلك مجديا اقتصاديا خاصة في المناطق النائية والمناطق المعزولة وإدارة الحركة على الطرق السريعة وسكك الحديد. ٣-٩-٤ تمويل الوزارة لأعمال البحث والتطوير لتولي الوزارة المبادرة في دعم أعمال البحث والتطوير وذلك بتشييد الإجراءات التالية: ١-٣-١ إدراج اعتمادية مالية كافية في ميزانيتها (ضمن بنود الباب الثاني - المصاريف التشغيلية) لأعمال البحث والتطوير وأعمال التطوير التي تترتب الحاجة إليها، ولم تمويل بوسائل أخرى لتقييم بها، للتفاهم بين ٢-٣-٩ تولي الوزارة طرح مشاريع الدراسات والأبحاث والتطوير التي تترتب الحاجة إليها، ولم تمويل بوسائل أخرى لتقييم بها، للتفاهم بين ٤-٩-٤ تكليف كل مرخص له بتشييد جزء من إيراده لأعمال البحث والتطوير، وأن يتولى صرف المبلغ المخصص على أعمال البحث والتطوير التي يقوم بها نفسه، أو على الأعمال التي يتفاوض عليها مع معاهد البحوث المتخصصة والجامعات ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/١٢/١٢