اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام وزارة المياه والكهرباء لعام 1427هـ
المادة 2الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3/920
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - الإلزام بتقديم معلومات : إذا رأى الوزارة أن أي وزارة له يمتلك معلومات تنتهرها
الوزارة لازمة لتطبيق النظام بعتض بهام الوزارة وهذه اللائحة التنفيذية، فإن
لوزارة الحق أن تطلب منهم هذه المعلومات بموجب القرار ٢-٢.
٢ - التزام المرخص لهم : يلتزم المرخص لهم بتقديم المعلومات المطلوبة بموجب القرار ٢-٢
(١-٢) من نفس المادة خلال فترة زمنية محددة بموجب الجهة الوزارة، وإذا لم يستطل المرخص
له تم تقديم هذه المعلومات كما طلب، خلال الفترة الزمنية المحددة، أو بالشكل أو الطريقة
المحددة، فيجب عليه أن يمد للموزرة ميراديا وتقديم ذلك للمعلومات البيئية
المتوفرة التي يمكن أن تطلبها الوزارة.
٢-٢ - قبول المعلومات المطلوبة الوزارة ، والموزرة اتخاذ ما يلزم.
المادة: ٣
١ - ١-١ التحصيل المستمر الوزارة بسجل يتضمن ما يلي:
٢ - ١-٢ الآوامر وقرارات مجلس الوزراء والتعميمات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الكهرباء.
٣ - ١-٣ القرارات ذات العلاقة بصناعة الكهرباء المتخذة القطاع الوزير أو من يفوضه.
٤ - ١-٤ الخطط والبرامج التنموية المعتمدة القطاع التنموية الخاصة بقطاع الكهرباء.
٥ - ١-٥ السياسات المعتمدة القطاع المعتمدة المعلومات من السجل إذا كانت الوزارة، وفق تقريرها، إن إدراج هذه المعلومات قد يكون ضارا بالمسلحة العامة أو منافيا لأهداف النظام، كما يجب أن تستبعد المعلومات التي تزود بها الوزارة وتصف
على أنها سرية وفقا للفقرة ٢-٣
٦ - ٣ - الاطلاع على السجل يجب أن تتيح الوزارة للمطلوب فرصة الاطلاع على قائمة محتويات السجل، ويجوز لأي شخص أن يطلب على سجل من بنود السجل أو مقتطفات منها،
٧ - ٣ - سرية المعلومات: لا تعود للوزارة أن نسخ لأي طرف الحصول على المعلومات، إذا كان مقدمها قد أشار بوضوح إلى سريةها، باستثناء ما يأتي:
٨ - ٣-٤ عندما تكون، أو عندما تصبح، بهذه المعلومات متوفرة بجورة عامة للمجصور بطرق أخرى للاشتقاق تجاوز لهذا الفقرة ٢-٣
٩ - ٣-٤ عندما تكون معروفة مسيغة للوزارة أو وفرت للوزارة (مسيغا أو لاحقا) دون إشارة لكونها سرية.
٢-٤- عندما يتم الإفصاح عنها لممثلي الوزارة أو مستشاريها، يشترط خضوع هؤلاء الممثلين أو المستشارين للالتزام بسرية هذه المعلومات.
٢-٥- إتاحة المعلومات للجمهور؛ إذا بصت الإتاحة على معلومات للم الجمهور، فإن هذا النص:
٢-٥-٣ يكون خاصا لقيد السرية ب "الشركة".
٢-٥-٣ يعتبر أن قد الانتفاع به إذا تحقق أي مما يلي:
(أ) إذا جرى نشر المعلومات في الجريدة الرسمية في الحالات التي تتطبق عليها الشروط والتعبئات المعتمدة بالنشره في الجريدة الرسمية.
(ب) إذا لم تتطبق عليها الشروط والتعبئات المعتمدة الخاصة بالنشره في الجريدة الرسمية، أو لوجه الإعلانات المعتمدة الخاصة.
مواد عامة أخرى تخدمها الجهات المختصة في الوزارة للإعلام؛ أو جهلا متناهيا.
متاحة الجمهور على الموقع الرسمي للوزارة في شبكة المعلومات (الإنترنت).
أو نشرات الوزارة أو أي وسيلة نشر أخرى.
٣-٦- خيار الطرف الثالث: للموزر الاستعانة بغيرها ومستشارين لطرف ثالث حسب ما ترأى مناسبا للقيام بمسوؤلياتها، ويجوز لها توفير المعلومات لمستشاري الطرف الثالث وخبراته. على أن يتم توفير المعلومات السرية إلا إذا التزم الطرف الثالث بالإبقاء على سرية هذه المعلومات.
٣-٧- الإشعارات: يحوز إرسال الإشعارات التي تصدرها الوزارة بموجب هذه اللائحة التنفيذية، بالبريد الإلكتروني، ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة: ٤ – ١ – وفقا للمادة الثالثة، وتفيدا للفقرة (١) منها، تقوم الوزارة باقتراح السياسات الخاصة بقطاع الكهرباء، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: ١-١- السياسات المتعلقة بتعميم خدمات صناعة الكهرباء على مدن المملكة وإرهافها وقرارات. ٢-١- السياسات التي تهدف إلى دعم صناعة الكهرباء وتداول السواعد، التي قد تعترضها. ٣-١- السياسات التي تهدف إلى ضمان تزويد المستهلكين بالخدمة إلى أنحاء المملكة دون تمييز حسب الحلة المتمتعدة لذلك. ٤-١- السياسات التي تحكم صناعة الكهرباء دون الإضرار بالمستهلكين أو مقدمي الخدمة أو الممتلكات العامة، آخذة في الاعتبار الوضع السائد، ومتتخية المصلحة العامة. ٥-١- السياسات المتعلقة بمواجهة حالات الطوارئ. ٢-٤- إعداد الاقتراح: تقوم الوزارة باعداد المقترحة في مجال معين في أي من الأجوال التالية: ٢-٢- عندما تقضي الوزارة ببدل كل من الجهات العليا (المقام السامي أو مجلس الوزراء). ٢-٣- عندما تقترح الهيئة ذلك أو يقترحه أحد المخوص لهم وتقطع الوزارة بوجهة الاقتراح. ويجمل الحالات تقوم الوزارة باختيار الهيئة، والمخوص لهم بالمائرين بالسياسة المقترحة، والأخصاص الذين ترى الوزارة مناسبة إشعارهم بمجال السياسة المقترحة، والظروف التي اسعادت النظر في هذا الاقتراح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد