لائحة تنظيم صنع وتصليح واستنساخ المفاتيح والمتاجرة في المعدات الخاصة بذلك لعام 1419هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3082
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم كل من حاصل على ترخيص مزاولة هذه المهنة بالآتي:
(١) قطع سجل تحت إشراف مركز الشرطة صفحة من البداية إلى النهاية وتختم الصفحة بختم مركز الشرطة بعد إثبات ما يشير إلى أن هذا السجل صادر للمحون له مع تاريخ وراجع مركزه المحلي المسارة من الأمانة أو البلدية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد