القانوني

لائحة تنظيم صنع وتصليح واستنساخ المفاتيح والمتاجرة في المعدات الخاصة بذلك لعام 1419هـ

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3082

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم كل من حاصل على ترخيص مزاولة هذه المهنة بالآتي: (١) قطع سجل تحت إشراف مركز الشرطة صفحة من البداية إلى النهاية وتختم الصفحة بختم مركز الشرطة بعد إثبات ما يشير إلى أن هذا السجل صادر للمحون له مع تاريخ وراجع مركزه المحلي المسارة من الأمانة أو البلدية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٥/٢٣