لائحة تنظيم صنع وتصليح واستنساخ المفاتيح والمتاجرة في المعدات الخاصة بذلك لعام 1419هـ
المادة 6ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3082
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يوبب السجل بمحرفة مركز الشرطة بحيث ينتسب على رقم تسلسلي بعد المعتمد التي تصدرها وتاريخ صرفها واسم من صنفها للمطالب.
وذلك من واجب البطاقة أو إقامته أو ما يثبت هويته وعنوانه مع إيضاح السبب في طلب السجل وملاحظ ما إذا كان المفتاح محل أو منزل أو غرفة أو مكتب أو مكتبة أو خزنة أو سياج غير ذلك.
(٢) بعد انتهاء صلاحية السجل يتم تسليمه لمركز الشرطة المختص إذا يقوم بختمه ويصطلح المحل صاحب المجلس إيضاحه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد