القانوني

لائحة تنظيم صنع وتصليح واستنساخ المفاتيح والمتاجرة في المعدات الخاصة بذلك لعام 1419هـ

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3082

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يوبب السجل بمحرفة مركز الشرطة بحيث ينتسب على رقم تسلسلي بعد المعتمد التي تصدرها وتاريخ صرفها واسم من صنفها للمطالب. وذلك من واجب البطاقة أو إقامته أو ما يثبت هويته وعنوانه مع إيضاح السبب في طلب السجل وملاحظ ما إذا كان المفتاح محل أو منزل أو غرفة أو مكتب أو مكتبة أو خزنة أو سياج غير ذلك. (٢) بعد انتهاء صلاحية السجل يتم تسليمه لمركز الشرطة المختص إذا يقوم بختمه ويصطلح المحل صاحب المجلس إيضاحه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٥/٢٣