لائحة تنظيم صنع وتصليح واستنساخ المفاتيح والمتاجرة في المعدات الخاصة بذلك لعام 1419هـ
المادة 4ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3082
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتفظ على استصلاح الملحقات المرخص لهم بمعاولة هذه المهنة القيام بفتح خزائن أو الموافين أو المنزل أو المحلات المقبلة التي يدعى المتقدم لهم يطلب افتتاحها لفقد الملحقات إلا بإذن خطي من مركز الشرطة بعد التحقق من ذلك
ثانيا: الشروط الواجبة لتمكين ترخيص مزاولة الحرفة
أ) أن يكون سعودي الجنسية
ب) أن لا يكون متزوجا
ج) أن يكون حسن السيرة والسلوك من مسعودين من مساعده ممن جيد
د) أن يكون حسن السيرة والسلوك وماله من الصواب
ه) أن يكون له محل ثابت ومعروف بزاوله المهنة
و) الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة المهنة وإبرازه في مكان ظاهر من الحل
ز) أن يتعهد بعدم تخلف أي شخص غير سعودي الجنسية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد