القانوني

لائحة تنظيم صنع وتصليح واستنساخ المفاتيح والمتاجرة في المعدات الخاصة بذلك لعام 1419هـ

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3082

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنح استرداد الآلات والأدوات الخاصة بتصنيع و تصنيع نسخ كافة أنواع المفتتحات إلا بعد التقدم للحاجة الاختصاص (وزارة الداخلية الأمم العامة) للحصول على الموافقة و يحدد نوع وصدق ما يربط في استرداده

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٥/٢٣