القانوني

لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة لعام 1443هـ

المادة الثانية عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3149

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المرخص له بممشاركة إنشاء وتحليل مدارس التعليم الخاصة أو مرازله القيادة ويحصل الإذن بما يلي الرقم / التاريخ التوقيع وزارة الداخلية ١- عدم قبول المقدم من أجل الحصول على رخصة قيادة قبل اشتراط الضرورة للاستفادة بالتصريح. ٢- استخام ساعات المعدومة من أجل الإدارة العامة للمرور (لجنة القيادة). ٣- الانتهاء بالمقابل المعتمد للاختص في تقديمها للمتربين. ٤- التقيد بالتعليمات والمشاعات المعتمدة من الإدارة العامة للمرور (لجنة القيادة) ومواظبة منه. ٥- الجمع بها بتقرير احتياجية عن كافة اشتطة لجهة المعاملة بالمرور وفقا للأنظمة الإحصائية المعتمدة من الإدارة العامة للمرور (لجنة القيادة) ومواظبة منه تماما القيادة. ٦- توضيح الجزاءات بحتات تتمتلك الاتفاقيات المعتمدة بشأنها الاشتراطات وشرط القبول والمواظبة. ٧- الاتباع بمقتضى تعليمات واشتراطات الإدارة العامة للمرور. ٨- تسجيل ومتابعة تلاميذ لتعليمات الإدارة العامة للمرور. ٩- التزام بالمواعيد والآداب في حال تقديمها من قبل لجنة المعاملة بالمرور. ١٠- الالتزام بجميع تعليمات الإدارة العامة للمرور. ١١- الالتزام بإعلام وعدم المشاركة الإسلامية داخل المنشأة. الرقم التاريخ التوقيع وزارة الداخلية ١٦ - توفير وتجهيز مخزون مناسب للمعدات الجهة المعتمدة بالمرور في مدارس تعليم السياقة وقت مبادرة بدائل إنشاء وتشغيل مدارس تعليم السياقة المعتمدة. ١٧ - مراجعة أن يكون التدريب والتعليم وفقا لأحدث المعايير المهنية بها عالميا في مجال تحقيقات مخابر السلامة المرورية. ١٨ - عدم استعمال المستشفيات الخاصة مع التعليم والعمل والأخلاق. ١٩ - التحقق من وجود تدريب وتأهيل لجميع المدرسين والتعليم والعمل مع الأخلاق. ٢٠ - ربط إمكانات التدريب والتعليم بجميع الجهات المعنية وأنشطة العاملين بتوصيص تزويد مدرسة إجرائات التدريب والتعليم في التدريب المنهجية المشتركة للمتقدمين تعد من الجهة المعنية بالمرور. الرقم / التاريخ وزارة الخارجية (٢٧٧) ١- يجوز للممرض أن يدخل إلى المريض بلطلب التحليل أثناء أي بإذن في الطلب مسببات التحاليل وعدم وحدة التعامل مع المريض والمختبرين والكادر العامل خلال تلك الخدمة ٢- تصدر الموافقة على طلب التحاليل برفع من الإدارة المعني للممرض ومرافقته خدمة تقديم الخدمة ٣- يحدد طلب التحاليل إعادة إرسال للممرض لخدمة التحاليل ومرافقته مهنة تطبيق القيادة ٤- يحق للممرض طلب إجراء التحاليل لخدمة المريض ومنحه تطبيق القيادة ٥- بعد طلب التحاليل إعادة إرسال للممرض لخدمة التحاليل ومنحه مهنة تطبيق القيادة ٦- يختص في طلب التحاليل إجراء التحاليل أن يتضمن مبايلي أ- أسباب التحاليل ب- استبدال التحاليل الرقم / التاريخ التوقيع وزارة الداخلية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٢٦