لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة لعام 1443هـ
المادة الثانية عشرساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3149
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المرخص له بممشاركة إنشاء وتحليل مدارس التعليم الخاصة أو مرازله القيادة ويحصل الإذن بما يلي
الرقم / التاريخ
التوقيع
وزارة الداخلية
١- عدم قبول المقدم من أجل الحصول على رخصة قيادة قبل اشتراط الضرورة للاستفادة بالتصريح.
٢- استخام ساعات المعدومة من أجل الإدارة العامة للمرور (لجنة القيادة).
٣- الانتهاء بالمقابل المعتمد للاختص في تقديمها للمتربين.
٤- التقيد بالتعليمات والمشاعات المعتمدة من الإدارة العامة للمرور (لجنة القيادة) ومواظبة منه.
٥- الجمع بها بتقرير احتياجية عن كافة اشتطة لجهة المعاملة بالمرور وفقا للأنظمة الإحصائية المعتمدة من الإدارة العامة للمرور (لجنة القيادة) ومواظبة منه تماما القيادة.
٦- توضيح الجزاءات بحتات تتمتلك الاتفاقيات المعتمدة بشأنها الاشتراطات وشرط القبول والمواظبة.
٧- الاتباع بمقتضى تعليمات واشتراطات الإدارة العامة للمرور.
٨- تسجيل ومتابعة تلاميذ لتعليمات الإدارة العامة للمرور.
٩- التزام بالمواعيد والآداب في حال تقديمها من قبل لجنة المعاملة بالمرور.
١٠- الالتزام بجميع تعليمات الإدارة العامة للمرور.
١١- الالتزام بإعلام وعدم المشاركة الإسلامية داخل المنشأة.
الرقم
التاريخ
التوقيع
وزارة الداخلية
١٦ - توفير وتجهيز مخزون مناسب للمعدات الجهة المعتمدة بالمرور في مدارس تعليم السياقة وقت مبادرة
بدائل إنشاء وتشغيل مدارس تعليم السياقة المعتمدة.
١٧ - مراجعة أن يكون التدريب والتعليم وفقا لأحدث المعايير المهنية بها عالميا في مجال تحقيقات
مخابر السلامة المرورية.
١٨ - عدم استعمال المستشفيات الخاصة مع التعليم والعمل والأخلاق.
١٩ - التحقق من وجود تدريب وتأهيل لجميع المدرسين والتعليم والعمل مع الأخلاق.
٢٠ - ربط إمكانات التدريب والتعليم بجميع الجهات المعنية وأنشطة العاملين بتوصيص تزويد
مدرسة إجرائات التدريب والتعليم في التدريب المنهجية المشتركة للمتقدمين تعد من الجهة المعنية
بالمرور.
الرقم / التاريخ
وزارة الخارجية (٢٧٧)
١- يجوز للممرض أن يدخل إلى المريض بلطلب التحليل أثناء أي بإذن في الطلب مسببات التحاليل
وعدم وحدة التعامل مع المريض والمختبرين والكادر العامل خلال تلك الخدمة
٢- تصدر الموافقة على طلب التحاليل برفع من الإدارة المعني للممرض ومرافقته خدمة تقديم الخدمة
٣- يحدد طلب التحاليل إعادة إرسال للممرض لخدمة التحاليل ومرافقته مهنة تطبيق القيادة
٤- يحق للممرض طلب إجراء التحاليل لخدمة المريض ومنحه تطبيق القيادة
٥- بعد طلب التحاليل إعادة إرسال للممرض لخدمة التحاليل ومنحه مهنة تطبيق القيادة
٦- يختص في طلب التحاليل إجراء التحاليل أن يتضمن مبايلي
أ- أسباب التحاليل
ب- استبدال التحاليل
الرقم / التاريخ
التوقيع
وزارة الداخلية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد