القانوني

لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة لعام 1443هـ

المادة الحادية عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3149

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تدرس الإدارة الممرور للمروجة المهنية الخاصة للطالبى وتصدر قرارها بالموافقة على الترخيص الممنوح أو رفض الطلب مع إيراد أسباب رفض الطلب خلال مدة لا تتجاوز (٦٠) يوما وفي حال كان هناك نواقص لديها الطلبات لاستكمالها خلال مدة (٣٠) يوما على أن يستكمل الترخيص الترخيص ونهائيا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٢٦