القانوني

لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة لعام 1443هـ

المادة السابعة عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3149

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال رفض المرخص له في إحدى أحداث أي نوع من أنواع المخالفات خلال أن يكون مخالفا للشروط والمواصفات الممثلة بمعدل أوضاعته من الإدارة المعنية للمرخص له، يوجه إلى مدير أمنية محافظة [اسم المحافظة] تحذير للمرخص له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٢٦